وكأنه أشار بهذا التطويل إلى بيان ما في جامع المقاصد من الايراد على تعريف الفاضل بأنه صادق على استحقاقه انتزاع حصته ببيعه إياها، ثم إن الحصة لا يعلم أي حصة يراد بها، وكذا الشريك لا يتعين أي شريك يراد به.
لكنه على كل حال هو كما ترى مع طوله وقلة محصوله لا يخلو بعضه من خلل، ضرورة كون المراد استحقاق حصة الشريك الحادث بسبب انتقالها إليه بالبيع، ولو سلم إرادة الأول كما هو ظاهر تعريف القواعد فالمراد استحقاق الشريك حصته التي باعها لغيره، فلا يرد شئ مما ذكر، وقول المصنف: " أحد الشريكين " كالصريح في عدم تحققها مع الكثرة فلا يرد ما ذكر من بيع أحد الثلاثة.
وأغرب من ذلك ما ذكره في مسألة المشتق، ودعواه الاجماع ظاهرا على عدم اعتبار بقاء المبدأ في الصدق ثم تفريعه على ذلك لزوم تحقق الشفعة بعد المقاسمة، مع أنه ممنوع في مثل الحائض والشريك، وعلى تقديره فلا يلزم منه ما ذكره بعد النص والفتوى على اعتبار عدم القسمة في ثبوتها، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك حاله.
وكذا ما في الرياض تبعا للتنقيح من " أن تعريف المصنف في النافع وإن انتقض في طرده بأمور - منها ما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر، فإنه يصدق عليه أن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع - إلا أنه أجود مما عرفها في القواعد " إلى آخره.
لانتقاضه طردا زيادة على ما ينتقض به الأول بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر، كالإرث وغيره، وإنما لا ينتقض ما هنا به لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع، ليخرج ما كان الانتقال لا به، بل بغيره من النواقل، كالهبة والاصداق