والتذكرة والمنتهى، بل هو ظاهر الخبرين، وإن كان قد يشكل بمنافاته للحكم بدفع الأجرة الظاهرة في بقاء الملك لصاحبه كما سمعته من ثاني الشهيدين، ولا ريب في أنه أوفق بالقواعد الشرعية، كما إنه قد يشكل الجمع بين دفع الأجرة للمالك ودفع حق القبالة للمتقبل وما زاد للمسلمين بأن المتجه استحقاق المالك ما زاد على حق المتقبل المقابل لعلمه، إذ هو عوض الأرض المفروض استحقاق المالك طسقها اللهم إلا أن يقال إن الذي يستحقه ما قابل خصوص الرقبة، وأما ما يحصل بنماء التعمير فهو بين المسلمين والمتقبل.
ثم إنه ربما قبل باعتبار عدم كون الترك غفلة أو نسيانا أو خوفا من ظالم أو عجزا عن التعمير نظرا إلى كون المتبادر غير ذلك، ولكن فيه منع واضح، خصوصا الأخير للاطلاق نصا وفتوى، نعم ينبغي أن لا يكون الترك لصلاح الأرض كما عن الجامع التصريح به، ولعله مراد الباقين، وإن توهم من الاطلاق خلافه، كما أن الظاهر عدم اعتبار نهي المالك للاطلاق، وإن احتمله بعض الناس قويا، بل الظاهر من الخبرين وبعض العبارات وجوب التقبيل على الإمام (ع) ولو باعتبار ولايته على المسلمين المقتضية لمراعاة مصلحتهم، بل لعله مراد من عبر بالجواز كابن زهرة والفاضلين والشهيدين وغيرهما ولو باعتبار أنه متى جاز وجب سياسة ومراعاة لمصلحة المسلمين، والظاهر أيضا قيام نائب الغيبة مقام الإمام عليه السلام في ذلك بناءا على اختصاص الحكم به لعمومها.
هذا كله في الأرض المملوكة التي ترك أهلها عمارتها فخربت ولم تصل إلى حد الموات، أما إذا وصلت فقد اندرجت في الكلية الثانية المذكورة في النافع وغيره (و) هي (كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها) بلا خلاف