معهم إلا مع الاسلام أو الجزية من أهلها وغيره في الكتاب والسنة، بل وقوله تعالى (1) " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقوله تعالى (2) " فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم " (و) غيرها.
نعم لا خلاف في أنه (تجوز الهدنة) إلى (أربعة أشهر) فما دون مع القوة، بل في المنتهى والمسالك ومحكي التذكرة وغيرها الاجماع عليه، مضافا إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى (3) " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " وكان ذلك عند منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من تبوك في أقوى ما كان، وصالحهم صفوان بعد الفتح أربعة أشهر، وإن كان قد يناقش بأن ذلك إمهال لهم على وجه التهديد والتوعيد لخصوص من عاهدوا من المشركين، لا أنه عقد هدنة أربعة أشهر، فالعمدة حينئذ في إثبات ذلك على جهة العموم الاجماع إن تم، وإلا فالحث على قتلهم والقعود لهم في كل مرصد يقتضي عدمه.
(و) من هنا (لا تجوز أكثر من سنة على قول مشهور) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المسالك، بل في المنتهى ومحكي التذكرة الاجماع عليه، بل في محكي المبسوط ولا تجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف، ولعله كذلك، لأن الآية تدل على وجوب الجهاد في السنة وهو مناف لجوازها سنة، ولذا قال في الدروس وتنعقد المهادنة بما دون السنة، فيراعي الأصح، وعلى كل حال فنسبة المصنف الأكثر من السنة إلى الشهرة في غير محله، وفي المسالك كان الباعث له على ذلك