(ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم) بتشديد النون (مع الاضطرار) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل في المنتهى الاجماع عليه في النساء والصبيان، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة، مضافا إلى ما سمعته من خبري جميل (1) والثمالي (2) وغيرهما، بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك (3) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة " الحديث، كما أن فيها أيضا عن ابن عباس (4) أن النبي صلى الله عليه وآله مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من قتل هذه؟
فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: لم؟ قال: نازعتني قائم سيفي فسكت " وفي خبر حفص بن غياث (5) الذي رواه المشائخ الثلاثة في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال: فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم