بل لعل المراد بالنائب في كلامهم ما يشمله، وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله، فمن الغريب بعد ذلك كله توقف الأردبيلي في حل الجزية من الجائر، وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة.
ولا تتداخل الجزية، فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلا استوفيت منه أجمع للأصل وغيره، خلافا لأبي حنيفة فتتداخل كالحدود وهو كما ترى، وأما المال الذي يقع عليه عقد الجزية فهو على حسب مما يراه الإمام عليه السلام من نقد أو عروض، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله من نصارى نجران الحلل، وأمر معاذ (2) أن يأخذ من كل حالم دينارا، وعن علي عليه السلام (3) " إنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه، فيأخذ من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسال مسالا، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا فاقتسموا، فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول: أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه " وفي الدعائم (4) عن علي عليه السلام " أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك " وفيها أيضا (5) عنه عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين " والله العالم.