جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا باقرارهم عليه بل عقد الذمة يقتضيه (و) على كل حال فقد صرح غير واحد بأنه (لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض) وإلا لم ينتقض، ولكن قد سمعت ما عن الغنية من الاجماع على النقض مطلقا إلا أن قطع الأصل والاطلاق بمثله - بعد إعراض الأكثر عنه، بل لم نجد من وافقه عليه - مشكل أو ممنوع، نعم يمكن تحصيل الاجماع على النقض في صورة الشرط وإلا كان فيه الاشكال السابق إلا على الوجه الذي ذكرناه، والله العالم.
(السادس أن تجري عليهم أحكام المسلمين) على معنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى، ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة بنص الكتاب (1) ولذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط، بل لا أجد فيه خلافا بينهم، وبذلك كله ظهر لك الحال فيما ينبغي اشتراطه في الذمة، وهو ما استفيد من الآية من إعطاء الجزية صاغرا، بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به، وما استفيد من صحيح زرارة (1) وما يقتضيه إطلاق الأمان، وأما غير ذلك فمدار وجوبها والنقض بها على الاشتراط في عقد الذمة على وجه يحصل النقض بعدمه كما قدمنا الكلام فيه، وإلى ذلك يرجع ما في المسالك وحاشية الكركي وإن كان لا يخلو أيضا من شئ، وحينئذ فالأولان والرابع والسادس شرائط الذمة، وأما الشرائط فيها فهي على حسب ما يقع من العاقد، ومن هنا يشكل الحكم بانتقاض العهد في أهل الذمة الآن بمخالفة بعض الأمور