قول للصنف: " وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة " وفي خبر معاوية بن وهب (1) " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها " وفي خبر سليمان بن خالد (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد إليه حقه " ونحوه صحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الإذن في تعمير الأراضي، وخصوصا إذا بلغت حد الموات، وأنه حينئذ يكون أحق بها من غيره، مضافا إلى قاعدة الاحسان وإلى أولوية الإمام عليه السلام بالمؤمنين من أنفسهم.
وأما إعطاء الطسق الذي صرح به الفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم فلعله للجمع بين الحقين، ولخبري الحلبي وسليمان بن خالد اللذين قد يظهر منهما بقاؤها على ملك الأول كما صرح به في الروضة، بل قد يستفاد منهما ومن غيرهما الإذن منهم عليهم السلام في ذلك لكل أحد وأنه ليس عليه إلا الطسق والصدقة، والباقي له، ولعل هذا في غير الأرض التي أسلم عليها أهلها التي قد سمعت التصريح نصا وفتوى بأن ما زاد على مال القبالة أو مع الطسق للمسلمين يصرف في مصالحهم، بل قد سمعت ما في قاطعة اللجاج من كون نفس الأرض للمسلمين بل هو المحكي عن نهاية الشيخ وابني حمزة والبراج والفاضل في التحرير