غزاة تبوك التي استنفرهم النبي صلى الله عليه وآله فيها، فتخلف فيها كعب بن مالك وأصحابه فهجرهم النبي صلى الله عليه وآله حتى تاب الله عليهم، أو أن المراد من الآية الوجوب ابتداء، فإن الواجب الكفائي عندنا واجب على الجميع وإن كان يسقط بفعل من يقوم به منهم، ولذا يعاقب الجميع بتركه، قال أمير المؤمنين عليه السلام في المروي (1) عنه في دعائم الاسلام: " والجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله عز وجل: كتب عليكم القتال " فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله عز وجل:
" وما كان المؤمنون لينفروا كافة " وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عز وجل: " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله " وأما النبوي (2) فهو مع أن رواية أبو هريرة المعلوم كذبه محتمل ضربا من الندب أو وجوب العزم الذي هو من أحكام الايمان أو غير ذلك، وما يحكى عن بعض العامة من أنه كان واجبا على الصحابة ثم نسخ مما هو معلوم البطلان، بل يمكن دعوى الضرورة على خلافه.
ثم إن الكفاية بحسب الحاجة بكثرة المشركين وقلتهم وضعفهم وقوتهم، وعن الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي أن أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة، بل عن الأخير دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة