حكاية فعله، خلافا للحنفية فلا يجوز إلا في دار الاسلام، لعدم تمامية الملك لهم إلا بالدخول فيها معها، ولأن لكل واحد من الغانمين أن يستبد بالطعام والعلف في دار الحرب، فلا تجوز القسمة كحالة بقاء الحرب، وهما معا ضعيفان، ضرورة تمامية الملك بالحيازة والقهر كضرورة الفرق بين حالي الحرب التي لم يثبت للغانمين فيها حق التملك وغيرها مما ثبت فيه الملك بالحيازة وقهر العدو وانقضاء الحرب، بل لعل احتمال عدم جواز التأخير عن دار الحرب مع إرادة الغانمين حقوقهم أقوى من ذلك، بل ربما كان ذلك هو السبب في حكم الأصحاب بالكراهة بل لعله المستفاد مما سمعته من الأوزاعي " إنما كان الناس يبتغون غنائمهم " ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون قسموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن، ولو كان المشركون أهل بادية مثلا ولا دار لهم فغنمهم المسلمون كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسمها مكانه، وإن شاء قسم بعضها وأخر بعضها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله المغنم بخيبر، ولعل لذا حكي الأمران من فعله كما سمعته سابقا، والأمر سهل (وكذا يكره إقامة الحدود فيها) كما ذكره الفاضل وغيره.
بل في محكي المبسوط في دار الحرب، وآخر حتى يعود إلى دار الاسلام وإن رأى الإمام عليه السلام المصلحة في التقديم جاز، وظاهره عدم الجواز في الأول، ولكنه واضح الضعف، ضرورة عدم دليل يصلح معارضا لما دل على إقامتها، بل لا دليل واضح على الكراهة وإن عللوها بمخافة لحوق المحدود الغيرة فيدخل في دار الحرب، إلا أنه كما ترى سيما مع ملاحظة ما دل (1) على عدم جواز التأخير في الحدود، بل لعل التسامح في الكراهة هنا لا يخلو من إشكال باعتبار المعارضة لدليل