أجده في جواز الاحياء في موات الأصل في زمن الغيبة الذي قد عرفت أنه للإمام عليه السلام من الأنفال، وقد صدر الإذن منه في الاحياء بل ظاهرها تملك المحيي لها مجانا، وإن كان ظاهر صحيح الكابلي عن الباقر عليه السلام المتقدم سابقا وجوب الخراج عليه حتى يظهر القائم عليه السلام، واحتمله الكركي في فوائد الشرائع معللا له بأنها ملك الغير، وملك الغير لا يباح مجانا، قال ويومي إلى هذا قول الأصحاب في باب الخمس: وأحل لنا خاصة المساكن والمتاجر والمناكح، فإن أحد التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتخذة في أرض الأنفال، وفيه أنه لا بأس بإباحة الغير ملكه مجانا، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1) " من أحيا أرضا " إلى آخره ونحوه، وحينئذ يحمل ما دل على الأجرة في أرض الغير على غير أرض الإمام عليه السلام في زمن الغيبة وخصوصا بالنسبة إلى الشيعة، ثم قال في الفوائد المزبورة: " ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي لهذه الأرض يملكها ملكا حقيقيا، أو يختص بها مجرد اختصاص، فإن قلنا بالأول لم يجب عليه أحد الأمرين، لأنه لا يجب عليه في ملكه عوض التصرف وعلى الثاني يجب، ولا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب " قلت: العمدة في ذلك الأدلة، ولا تنافي معها بين الملك واستحقاق الأجرة، ولا بين عدم الملك وعدمها أيضا، ولا ريب في ظهور النصوص والفتاوى في عدم وجوب شئ على المحيي في زمن الغيبة، وخصوصا الشيعة، ولو لقولهم عليهم السلام (2): " ما كان لنا فقد أبحناه لشيعتنا " ونحوه بل الظاهر ذلك أيضا في المعمورة من الأنفال كالأرض التي انجلى عنها
(١٨٢)