إن مقتضى السيرة بين العوام والعلماء عدم وجوب صرف ما يتفق حصوله من حاصلها في يد أحد من الشيعة من جائر أو غيره في زمان في المصالح العامة، بل له التصرف فيه بمصالحه الخاصة، بل قد يقال بحصول الإذن منهم (ع) في ذلك للشيعة من غير حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة، وإن كان الأحوط إن لم يكن الأقوى استئذانه، والظاهر أن له الإذن مجانا مع حاجة المستأذن، كما أن الظاهر حل تناوله من الجائر بشراء أو اتهاب أو غيرهما، وقد أشبعنا الكلام في ذلك وغيره في كتاب المكاسب من الكتاب.
(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن (النظر فيها إلى الإمام عليه السلام) حال بسط اليد، لأنه هو المتولي لأمور المسلمين، قال الرضا عليه السلام في صحيح ابن أبي نصر (1): " وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر عليهم في حصصهم العشر ونصف العشر " ونحوه مضمره (2).
وأما حال الغيبة ونحوها فلا خلاف معتد به بل ولا إشكال في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمة من عليه الخراج، وحل المال بالمقاسمة، وإلى جواز الأخذ بشراء ونحوه على ما كان منها في يد الجائر المتسلط للتقية، وأما غيره فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة كما صرح بذلك جماعة منهم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما، وهو الذي تقتضيه