بعدم الاسهام لها مع إرادة الوجوب، ولعله يريد الندب الذي يشعر به التعبير بلفظ " ينبغي " في المنتهى ومحكي التذكرة، ولكن الانصاف الشك في اندراج اسم الفارس على راكب هذه الأفراس، خصوصا إذا كان للغزو وللقتال اللذين معظم ما يراد من الفرس فيهما الكر والفر ودعوى استحقاقهم السهم كالطفل والمدد الذين لم يقاتلوا قياس مستقبح والتحقيق الاندراج في العنوان وعدمه، ولعل أفراده مختلفة، ومع الشك لا سهم، والله العالم.
(ولا يسهم لل) فرس ال (مغصوب إذا كان صاحبه غائبا) لا لمالكه ولا لراكبه وإن استحق هو سهمه بلا خلاف أجده فيه بيننا للأصل السالم عن معارضة ما تقدم المنساق منه غير الفرض وإن استحق المالك على الغاصب أجرة المثل، ولكن إن لم يكن إجماع أمكن المناقشة باستحقاق الراكب سهم الفارس، للصدق مع منع انسياق سهم غيره منه، ولعله لذا كان المحكي عن بعض العامة ذلك (ولو كان صاحبه حاضرا) في الحرب (كان لصاحبه سهمه) كما صرح به الفاضل وغيره بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له إلا ما يحكى عن المبسوط والخلاف والوسيلة وعن بعض العامة من إطلاق عدم السهم للفرس، كما عن مالك إطلاق السهم للمالك، وهما معا كما ترى، وفي المنتهى الاستدلال على التفصيل المزبور بأنه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحق السهم فاستحق السهم كما لو كان مع صاحبه، وإذا ثبت أن للفرس سهما ثبت لمالكه، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل للفرس سهما ولصاحبه سهما، وما كان للفرس كان لمالكه، أما مع الغيبة فإن الغاصب لا يملك منفعة الفرس، والمالك لم يحضر، فلم يستحق سهما ولا فرسه سهما، وفيه أن الموجود في النصوص السابقة سهمان للفارس