الأمر (الثالث في شرائط الذمة، وهي ستة) على ما ذكرها المصنف هنا، النافع خمسة بترك الثاني، بل عن كثير تركه، ولكن لعله لأنه من مقتضيات العقد، ولذا لم يجب اشتراطه، والأول فيه كما صرح به في المنتهى وغيره، وفي الدروس " شرائط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام عليه السلام على الرؤوس أو الأرضين أو عليهما على الأقوى، والتزام أحكام الاسلام، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كمعاونة الكفار وإيواء عينهم، وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الاسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، فيخرجون عن الذمة بترك هذه أو بعضها، وأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - إلى أن قال -: ويمنعون من أن يحدثوا كنيسة أو بيعة أو يضربوا ناقوسا أو يطيلوا بناء على جارهم المسلم أو يساووه، بل ينخفضون عنه، فرع لو كانت دار جاره سردابا لم يلزم بمثله، ولو كانت داره على نشر لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلو على المسلم فالأقرب جوازه، ويقتصر على أقل من بنيان المسلم، ولو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلو وإن أدي إلى الافراط في الارتفاع " ونحوه في الشرائط في اللمعة، وظاهره أنها أجمع شرائط في صحة عقد الذمة على معنى عدم جواز عقدها بدون ذلك، وسيظهر لك ما فيه كغيره ممن ذكر نحوه وفي المنتهى " لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية، والثاني التزام أحكام الاسلام على معنى وجوب القبول لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم - إلى أن قال - ولا نعم في ذلك خلافا - ثم قال أيضا -: جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم إلى ستة أقسام: أحدها ما يجب شرطه ولا يجوز تركه، وهو أمران: أحدهما ثبوت الجزية عليهم، والثاني التزام أحكام الاسلام
(٢٦٥)