استضعاف دليله مع عدم تحقق الاجماع عنده وإن لم يعلم بالمخالف، فإن ذلك لا يكون إجماعا، ووجه ضعف الدلالة أن الشيخ والجماعة احتجوا على ذلك بقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم " إلى آخره وهو يتحقق في كل سنة مرة، وفيه أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولكن ذلك كله كما ترى، خصوصا بعد إمكان استفادة التكرار من غير ذلك ولو على وجه يكون قرينة على المراد به، فتأمل.
(وهل يجوز أكثر من أربعة أشهر) ودون السنة (قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: (لا) يجوز (لقوله تعالى) فإذا انسلخ الأشهر الحرم (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وغيره من الآيات المشتملة على التأكيد في المبادرة إلى قتلهم والتوصل إليه بأي طريق يكون (وقيل) ولكن لا أعرف القائل به منا، وإنما هو محكي عن أحد قولي الشافعي: (نعم) يجوز (لقوله تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) وتوكل على الله " الذي قد عرفت أنه في غير الفرض، كما أن الأمر في الآية الأولى ليس للفور (و) لذا كان (الوجه) كما في المنتهى والمسالك وحاشية الكركي ومحكي التحرير والقواعد (مراعاة الأصلح) كما هو مقتضى إطلاق الولاية الذي لا يقيده الرخصة لهم في سياحة الأربعة أشهر المحتملة موافقة المصلحة في ذلك الوقت، على أنك قد عرفت كونها تهديدا ومهلة بعد نقض العهد، وكذا في مراعاة الأصلح المهادنة للضعف في المسلمين من غير تقييد بمدة معينة كما في المنتهى ومحكي التذكرة وغيرهما، وإن حكى عن الإسكافي والشيخ التقدير بالعشر سنين كالمحكي عن الشافعي محتجا عليه بعموم قوله تعالى " فاقتلوا المشركين " إلى آخره المقتصر في الخروج منه على العشر سنين، لمصالحة النبي صلى الله عليه وآله قريشا قدرها، ولكن فيه أن