اتبعنا رأيك وهواك، وإن لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك وهواك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية برة ولا تمرة إلا شراء أو قرى فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله لرسوله:
أو تسمع " بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للاسلام والمسلمين أيضا وأولى بالجواز ما نص عليه في المنتهى من وضع شئ من حقوق المسلمين في مال المهادنين كما شرط رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يعشروا وأنه لا يتجر عليهم إلا من أحبوا، ولا يؤمن عليهم إلا بعضهم، وحظر صيد واديهم وشجره وسن فيمن فعل ذلك جلده ونزع ثيابه.
(و) كيف كان ف (هي) في الجملة (جائزة) ومشروعة (إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقتلهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار) وهو زيادة القوة (أو لرجاء الدخول في الاسلام مع التربص) أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله تعالى (1) " فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم " " وإن جنحوا للسلم (2) " وإلى المقطوع به من وقوعها من النبي صلى الله عليه وآله في الجملة كما لا يخفى على من أحاط خبرا بخصوص ما وقع منه مع قريش وأهل مكة وغيرهم مما روي في طرق العامة والخاصة وما عن ابن عباس - من أن آية السلم منسوخة بقوله تعالى (3) " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله " إلى آخرها، والحسن وقتادة ومجاهد من أنها منسوخة بقوله تعالى (4) " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " - غير ثابت، بل في الكنز أن آية " فاقتلوا المشركين " نزلت في سنة تسع