لأمير المؤمنين عليه السلام بأسير منهم فقتله، والله العالم ".
(خاتمة منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد) قطعا كمن ترك الصلاة والصوم، وإطلاق ذلك عليه في بعض النصوص (1) منزل على إرادة بيان عظم الذنب وعظم العقوبة (و) لكن (يجوز قتاله حتى يدفعها) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم، بل عن المنتهى نسبته إلى قول العلماء، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر أبان بن تغلب (2) عن الصادق عليه السلام " دمان في الاسلام حلال من الله تعالى لا يعصي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت عليهم السلام - إلى أن قال - الزاني المحصن نرجمه، ومانع الزكاة نضرب عنقه " وإن كان يمكن حمله على مستحل المنع من المسلمين الذي لا إشكال ولا خلاف في كفره بانكاره الضروري كغيرها من الضروريات، فحكمه حينئذ حكم المرتد أما الأول فليس بمرتد قطعا، خلافا للعامة فسموه مرتدا تبعا لما وقع من أبي بكر في قوم منعوا الزكاة، فأرسل إليهم خالد بن الوليد لعنه الله فقتل رجالهم وسبى نسائهم حتى دخل بزوجة مالك في تلك الليلة، ولكن ذلك قد كان لأغراض فاسدة، خصوصا بعد أن كان منعها عليه منهم لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له، وهذا هو الذي دعاه إلى ذلك، وإلا فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منه، فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتل، وهل غير الزكاة كذلك لم يحضرني الآن من تعرض لذلك.
ولكن يقوى في النظر إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بها