الأراضي، وإن شاء من الرؤوس، وإن شاء من غيرهما، وإن شاء من الجميع، لأن الفرض وقوع الذمة على إعطاء الجزية في كل سنة على حسبما يراه الوالي كما وكيفا، بل يكفي في ذلك إطلاق عقد الذمة بالجزية من دون تصريح، ضرورة بقاء تقديرها وكيفية أخذها موكولا إليه، هذا، وفي المسالك تبعا لحاشية الكركي احترز " بقوله " ابتداء " عما لو وضعها على رأس بعض منهم وعلى أرض بعض آخر فانتقلت الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فإنه يجتمع عليه الأمران، لكن ذلك ليس ابتداء، بل بسبب انتقال الأرض إليه " وفيه - مع أنه مبني على كون الجزية على من انتقلت إليه الأرض وقد عرفت الكلام فيه سابقا - أن الاحتراز به عن ذلك إنما يتم لو قيد المنع به وليس كذلك، فإنه قد أطلق المنع أولا ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيفيد المنع في غيره قولا واحدا لا الجواز، كما لا يخفى، ومن هنا كان ما ذكرناه أولا أولى، والله العالم.
(ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر) بل المسلمين مجاهدين أو لا كما صرح به غير واحد، بل في المسالك هذا هو المشهور في الأخبار (1) والفتاوى، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله (2) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى، بل عن التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الأصل والعمومات، والمحكي من (3) فعل النبي صلى الله عليه وآله في المنتهى أنه ضرب على نصارى إيلة ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة نفر في كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وشرط على نصارى نجران إقراء