إلى دار الاسلام " بل منه يستفاد تبعية الولد للوالد في الاسلام والكفر كما أن منه يستفاد حكم الحمل، ضرورة عدم اعتبار التولد في التبعية للوالد، بل لعله أولى.
(و) حينئذ ف (لو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه) لما عرفته من تبعيته لوالده دونها، فإنها باقية على الكفر الأصلي ومندرجة في عموم الأدلة وإطلاقها.
(وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح) كوطئ الشبهة ونحوها.
(ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر) بناءا على اعتبار النذر في جواز عتق العبد الكافر كما عن الشيخ في النهاية في مقابل القول بالجواز مطلقا وعدمه كذلك، كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب العتق.
وعلى كل حال (ف) لو (لحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه) لعموم الأدلة، (وقيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط (لا) يجوز استرقاقه (لتعلق ولاء المسلم به) ثم قال: " ولو قلنا يصح ويبطل ولاء المسلم كان قويا " لكن لم يفرضه كما فرضه المصنف من كونه معتقا بالنذر، ولعله أولى، لعدم ولاء للمعتق بغير التبرع، ومن هنا قال في المسالك: " يمكن حمله على ولاء ضمان الجريرة بأن يتعاقد المولى والمعتق بعد العتق على ضمانها، فيثبت ولائهما " وإن كان هو كما ترى، كتعليل عدم الجواز بالولاء الذي هو غير صالح لتخصيص العموم، ضرورة عدم منافاته له على معنى أنه إن مات سائبة يثبت الولاء، وإلا فلا، أو يقال ببطلان الولاء في الفرض المزبور كما سمعته في احتمال المبسوط