بين المذم وغيره ولو الإمام عليه السلام لما سمعته من إطلاق الأدلة، لكن في النهاية " لا يجوز لأحد أن يذم عليه أي الإمام عليه السلام بدون إذنه " وفي نكت المصنف " إن المراد أن يذم الواحد لقومه، فهذا لا يمضي ذمامه على الإمام عليه السلام " وفيه أنه بناءا على اعتبار الآحاد في الذمام وفرض خروج القوم عن الآحاد لكثرتهم لم يمض لا على الإمام عليه السلام ولا على غيره، ويمكن أن يكون الشيخ نظر إلى ما في خبر مسعدة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في آداب السرايا إلى أن قال: " وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله " ولكن فيه أنه يمكن كون المراد عقد الصلح ونحوه مما لا يجوز إلا للإمام عليه السلام أو منصوبه لا ما نحن فيه على أنه قيل: المراد بالذمة هنا العهد، والخفر النقض على وجه الاحتياط والاعظام لعهد الله تعالى خوفا من أن يتعرض لنقضه من لا يعرف حقه من جهلة الأعراب وسواد الجيش، فالنهي عنه نهي تنزيه، وعلى كل حال فالظاهر عدم الفرق في الذمام المزبور بين الإمام عليه السلام وغيره وقد سمعت ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام في إجازة ذم العبد الحصن، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى، هذا.
(و) قد تقدم أنه (لو أكره العاقد) على الأمان لأسر ونحوه (لم ينعقد) لما عرفت من اعتبار الاختيار.
(وأما العبارة فهو أن يقول) المسلم: (أمنتك أو أجرتك