جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٧
من يد المشرك بين كونه مستأجرا لمسلم فغنمه المشرك أو مستعارا أو لم يكن، ولو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع لفساد الشراء نعم الظاهر وجوب رد الثمن على الكافر، لأنه قد أخذ منه حال الأمان، ولو تلف العبد في يد الكافر كان للسيد القيمة، وعليه رد ثمنه، ويترادان الفضل، ولو أبق عبد المسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بذلك، لما عرفت، خلافا لمالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد والله العالم.
(الركن الثالث في أحكام أهل الذمة) (والنظر في أمور: الأول من تؤخذ منه الجزية) وهي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام وكف القتال عنهم، وهي فعلة من جزى يجزي، يقال: جزيت ديني إذا قضيته، بل لعل منه قوله تعالى (1): " واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا " ولا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنها (تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود) بأقسامهم (والنصارى) كذلك، بل لعله من ضروريات المذهب والدين، قال الله تعالى (2): " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

(1) سورة البقرة - الآية 45.
(2) سورة التوبة - الآية 29.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست