يعودوا فقد مضت سنة الأولين " فلا يرجع عليهم بما أتلفوه من نفس أو مال إذا أسلموا، بل في الدروس وكذا جناية حربي على حربي هدر إذا أسلما، ولا يخلو من بحث وإن كان خبر الجب يقتضيه.
وليكن فيما ذكرناه من أحكام الجهاد كفاية، فإن كثيرا منها موكولة إلى دولة الحق التي يكون صاحبها أعلم من غيره بها عجل الله فرجه وسهل مخرجه، ولكن لا بأس بختم الكتاب بخبر حفص بن غياث (1) المروي في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ليكون ختامه مسكا قال: " سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام وكان السائل من محبينا، فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله تعالى شأنه محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، وأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب، قال الله تعالى (2): " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا - يعني آمنوا - وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام وأموالهم وذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سبى وعفى وقبل الفداء، والسيف الثاني