بالاستسلاف الاستقراض إلى وقت استحقاقها، لسقوطها حينئذ بالاسلام فيبقى القرض على حاله، نعم لو أخذت جزية أمكن القول بعدم الرد مع أنه لا يخلو من نظر أو منع بعد ظهور عدم استحقاقها بالاسلام في الأثناء، فتأمل جيدا.
ثم لا فرق فيما ذكرناه من سقوطها بالاسلام بين أن يكون الداعي في إسلامه ذلك أو لا، لاطلاق الأدلة المعتضدة بحكمه وضعها، خلافا للشيخ في المحكي من تهذيبه فلم يسقطها في الأول، ولا ريب في ضعفه، وفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمي الزاني بمسلمة، لاسقاط القتل عنه ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به أجده فيه، كما عن الحلي الاعتراف به، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا مؤذنا بالاجماع عليه، وإن كان قد حكي فيه وفي الدروس عن الإسكافي عدم الجواز في خصوص صورة الإحالة على مشتريها منهم، ولعله لعدم اعتنائه به بعد ظهور ضعفه باطلاق الأدلة المقتضية إقرارهم على ما هم عليه، ومنه الاستيفاء منهم من هذه الأمور كالبيع والشراء معهم بأثمانها، فعليهم وزره ولنا حلال كما ذكره الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1) الذي رواه المشائخ الثلاثة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم " وفي المقنعة روي محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه