كونه من ذي القوة المانعة عنه، بل ربما يكون وجوده بينهم أصلح مع هذا الحال، لامكان رغبة غيره معه في الاسلام، نعم لو فرض الأذية عليه ولو من عشيرته فضلا عن خوف القتل اتجه حينئذ عدم جواز اشتراط رده، بل اللازم على الإمام عليه السلام منعهم من قهرهم إياه، كل ذلك بعد كون الحكم مفروغا منه بين من تعرض له على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه بعد من وجوه أخر أيضا، كما أن ما في المنتهى أيضا كذلك، قال: " لو جاء صبي ووصف الاسلام لم يرد، لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه، وكذا لو قدم مجنون لم يرد، ولو بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن وصفا الاسلام كانا مع المسلمين، وإن وصفا الكفر فإن كان كفرا لا يقر أهله عليه ألزمناهما بالاسلام، أو رددناهما إلى مأمنهما، وإن كان مما يقر أهله عليه ألزما بالاسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما " وكذا ما فيه أيضا من أنه " لو جاء عبد حكمنا بحريته، لأنه قهر مولاه على نفسه، وقد تقدم ولو جاء سيده لم يرد عليه، لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان، وهل يرد عليه قيمته؟ للشافعي قولان " ثم قال في مقام آخر: " لو كان القادم عبدا فأسلم صار حرا، فإن جاء سيده بطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه، لأنه صار حرا بالاسلام، ولا دليل على وجوب رد ثمنه " إذ لا يخفى عليك أن المعاهد حرام المال، وإسلام العبد لا يقتضي أزيد من عدم ملك الكافر المسلم، فيجب استنقاذه من الكافر بدفع ثمنه له.
(و) كيف كان ف (لو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه) الذي يصح اشتراط إعادته (يتناول من لا يؤمن) الذي لا يصح اشتراط إعادته