زيادة على قدر الجزية مع التراضي، بل الظاهر جواز جعلها جزية مع المصلحة، ودعوى اختصاص مصرفها مطلقا بأهل الفيئ ممنوع وإن كان قد يشهد له خبر ابن أبي يعفور (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى " ونحوه خبر محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام، لكن لعل المراد خصوص ما يجمع بين الجزية، لا أن المراد ما يشمل ما نحن فيه من جواز جعل الجزية ذلك مع اقتضاء المصلحة، وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في مصرفها، وكان المراد لمن تعرض لذلك الرد على الشافعي القائل بوجوب اعتبار الضيافة منها بناءا منه على تقديرها بالدينار من دون زيادة ولا نقصان، فلم يحسنوا التأدية عن ذلك، فوقع في العبارات وفي تفسيرها تشويش.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كل حول، وأن حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرض، بل هو في أرضهم ضرب منها، بل لعل المنساق منها أنها تجب في آخر الحول كما صرح به الفاضل في المنتهى حاكيا له عن الشافعي أيضا خلافا لأبي حنيفة فتجب في كل حول في أوله، وهو مخالف لما يستفاد من النصوص (3) من كونها تجبى