الفارس سهمين، والراجل سهما " فما في خبر إسحاق بن عمار (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما " المؤيد ببعض (2) نصوص الجمهور القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه مطرح أو محمول على التقية كما يرشد إليه النسبة إلى علي عليه السلام وخصوص الراوي، أو على ذي الفرسين فصاعدا.
(و) ذلك لأن (من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر الرياض ومحكي الغنية والتذكرة وصريح المنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر الحسين بن عبد الله (3) عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام " إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها " المنجبر بما عرفت، والمؤيد بالمروي (4) من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله " كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ".
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيده رضخ للعبد، وأعطي سهم الفرس، فإن كان معه فرسان أعطي لهما سهمان مع الرضخ له، والكل للسيد، خلافا للشافعي وأبي حنيفة فلا سهم للفرس، لأنها تحت من لا سهم له، وفيه أن الرضخ قسم من السهم، نعم لو كانت تحت المخذل الذي لا يستحق شيئا بالحضور فضلا عن فرسه اتجه ذلك، كما