داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف، نسئل الله التوفيق لهذه المراتب.
(و) كيف كان ف (لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟
قيل) والقائل السيد والشيخ في التبيان والحلبي والعجلي والفاضل في جملة من كتبه ويحيى بن سعيد والشهيد في النكت على ما حكي عن بعضهم: (نعم) يجب (وقيل) والقائل الشيخ والديلمي والقاضي وفخر الاسلام والشهيد والمقداد والكركي على ما حكي عن بعضهم: (لا) يجوز (إلا بإذن الإمام عليه السلام) بل في المسالك هو أشهر، بل في مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون إلا للأئمة عليهم السلام أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام فيه (وهو الأظهر) للأصل السالم عن معارضة الاطلاق المنصرف إلى غير ذلك، خصوصا بعد ما سمعت من اشتراط الوجوب بتجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور والمنهي، بل لعل ذلك هو مقتضى الأمر والنهي الواجبين، ضرورة عدم موضوعهما مع القتل، ودعوى كون المراد منهما حمل الشخص على ترك المنكر ولو ترك الواجب الذي يحصل بقتله عدم وقوع المنكر منه كما ترى مجاز لا قرينة عليه بل لعلها على العكس موجودة، كل ذلك مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم وفساقهم من الفساد العظيم والهرج والمرج المعلوم عدمه في الشريعة، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس، وبالجملة لا يكاد ينكر اقتضاء تجويز ذلك لسائر الناس على مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فساد النظام، فدعوى اقتضاء إطلاق ما دل على وجوبهما خصوصا ما