القلم وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة (1) " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله " ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة الأبلة، وإن كان قد فسر هنا بمن لا عقل له، إلا أن المراد به كما صرح به آخر ضعيف العقل، بل هو المراد مما في محكي الوسيلة من التعبير بالسفيه الذي هو في العرف عبارة عن الأحمق، لا السفه الشرعي الذي لا أجد خلافا في عدم سقوط الجزية عنه لعموم الأدلة، أما الأول فلا يبعد سقوطها عنه باعتبار كونه في الحقيقة قسما من الجنون الذي هو فنون، لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله، فتسقط عنه الجزية لما سمعته من التعليل، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق ما يؤكد ذلك، فلاحظ وتأمل.
(وهل تسقط) أيضا (عن الهم) أي الشيخ الفاني؟
(قيل): والقائل الإسكافي (نعم) بل زاد المقعد والأعمى، وتبعه المصنف في النافع والفاضل في القواعد في الأول دون الأخيرين اللذين لم أجد موافقا له فيهما، بل صرح الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهما، وهو كذلك، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم الجابر له في ذلك، وبعد تأييده بأنها وضعت للصغار والإهانة المناسبين للكفر فيهما (و) أما الأول (ف) هو.
وإن كان (المروي) في خبر حفص (2) السابق الذي عمل به من عرفت ومقتضى الأصل أيضا لكنه لم يصل إلى حد الانجبار، والأصل لا يعارض العموم، وفتوى الأصحاب به في غير المقام لا يصلح جابرا