جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢١ - الصفحة ١٧١
الدالة على الإذن عموما كالصحيح السابق (1) وصحيح الفضلاء (2) عن الباقر والصادق عليهما السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أحيى مواتا فهو له " وغيرهما (3) بل مقتضاها حصول الإذن حال الظهور، ضرورة صدورها من النبي صلى الله عليه وآله إلا أن الأصحاب خصوها بحال الغيبة، وقد أوضحنا ذلك في إحياء الموات، بل وغيره من المسائل التي منها عدم إلحاق الموت الحادث بعد العمارة وقت الفتح بموت الأصل، ومنها البحث عن الأرض الموات إذا ملكت بالاحياء ثم ماتت هل تعود على الإباحة الأصلية أولا، فلاحظ وتأمل.
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المحيي بين المؤمن والمخالف بل والكافر، بل ربما كان في صحيح الكابلي ظهور في التعميم، بل عن الشهيد التصريح به أيضا، لكن في المسالك احتمال كون الحكم مختصا بالشيعة عملا بظاهر الإذن، وفيه ما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وملاحظة ما سمعته في صحيح الكابلي، والله العالم.
(وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها) حتى الموات في احتمال وفي آخر أنه للإمام عليه السلام، ولعله الأقوى إذا لم يكن قد دخل في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا (و) على كل حال فليس (عليهم) إلا (ما صالحهم عليه الإمام عليه السلام) أو نائبه به من نصف الحاصل أو ثلثه أو غير ذلك، وليس عليهم غيره حتى الزكاة بناءا على أن الصلح مقتض لاقرارهم على دينهم، وهي غير واجبة عندهم بلا

(1) الوسائل - الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2 مع سقط في الجواهر.
(2) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 -.
(3) الوسائل الباب 1 من كتاب إحياء الموات الحديث 5 -.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست