عن عدم جواز الاحداث فيه (و) هو الحجة إن أريد به الاجماع بعد الخبر المنجبر بما عرفت، ضرورة صدق بلاد الاسلام على مثله.
نعم (لا بأس بما كان قبل الفتح) ولم يهدمه المسلمون، فإن المشهور كما في المسالك جواز إقرارهم عليه، كالمحكي عن أحد قولي الشافعي، لما سمعته من المروي عن ابن عباس، بل في المنتهى الاستدلال عليه بآخر (1)، عنه أيضا " أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم " وبأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا شيئا من الكنائس، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، وبحصول الاجماع فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكير، لكن عن الشيخ عدم جواز إقرارهم عليه، ولعله للإعانة على الإثم، ولا حجة في المروي عن ابن عباس بل لا تصلح الشهرة جابرة له، على أن الثاني منه لا دلالة فيه، ضرورة قوله فيه " فإن للعجم ما في عهدهم " وهو غير الفرض، وكذا لا حجة في فعل عمر بن عبد العزيز بل وفعل الصحابة إذا لم يكن فيهم من يتأسى بفعله ومعصوم من الخطأ مبسوط اليد، والاجماع المزبور أقصاه الاقرار على ما نجده الآن في أيديهم من غير نكير، ولم نعلم ابتداءه ولعله كان في ذمتهم وعهدهم، أو كان من فعل سلطان الجور الذي قد أمرنا بامضائه على حاله حتى يظهر الحق، أو غير ذلك، وعلى كل حال فهو غير الفرض الذي هو الجواز وعدمه واقعا في ابتداء الأمر بعد ملك المسلمين له عنوة، ولعله لذا كان ظاهر الفاضل في محكي التذكرة التردد حيث حكى القولين ساكتا عنهما.
(و) كذا لا بأس أيضا (بما استجدوه) من المعابد (في