غنيمة وغيره بعد أن كانوا هم الذين أسروه وقهروه، وأقصى تخيير الإمام أن له المن عليه باعتبار كونه أولى من المؤمنين بأنفسهم، فمع فرض اختياره المالية بالاسترقاق أو الفداء تعلق به حق الغانمين كأولياء القصاص إذا اختاروا الدية، فإنه يتعلق بها حق الدين وغيره، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم) الذي هو التخيير بين الثلاثة بلا خلاف معتد به أجده فيه بل ولا إشكال، للأصل والاطلاق، نعم في محكي المبسوط قيل إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر ففداه النبي صلى الله عليه وآله ولم يسترقه، وفيه أن ذلك حكاية حال، فلا تعم مع كون المفاداة أحد الأمور المخير فيها فاختارها لذلك لا لأصل عدم جواز الاسترقاق ثم إن ظاهر المتن كون الحكم المزبور للأسير بعد انقضاء الحرب وربما احتمل عمومه له قبل انقضائها، وقد عرفت البحث فيه مفصلا كالمحكي عن الإسكافي من مضمون الخبر المزبور لو أسلم الأسير حقن دمه وصار فيئا، وإلا فهو على إطلاقه، خصوصا في مفروض المقام الذي لا قتل عليه فيه قبل الاسلام أيضا.
(ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، لأنه لا يدري ما حكم الإمام عليه السلام فيه) كما في المنتهى ومحكي التذكرة وغيرها من كتبه، ولعل المراد عدم جواز القتل كما هو ظاهر النهاية والسرائر والنافع واللمعة والدروس والروضة وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو صريح بعضهم، بل صرح أيضا بوجوب الارسال، والأصل في ذلك