مع الاختيار، فإن أكره على الدخول فيه واضطرته التقية جاز له حينئذ ذلك، ويجتهد ويتحرز لنفسه من المظالم حسبما أمكن، لكن يمكن إرادته أيضا ما ذكرناه بملاحظة المفهوم في صورة المنع، بل إن لم يكن إجماع أو ظاهر نصوص في عدم قبول ذلك منهم أمكن القول بالجواز مع عدم العلم بارتكاب محرم مطلقا، ضرورة عدم وجوب التحرز من احتمال الحرمة التي يمكن رفع الإثم عنها مع فرض الاكراه عليها وإن كان قد حصل بقبوله الولاية اختيارا وتسمع تمام الكلام في قبول الولاية من الجائر في المكاسب.
ومنه يعلم اعتبار الاكراه في جواز قبول الولاية المستلزمة لظلم الغير ونحوه من المحرمات، فلا يجزي حينئذ مجرد الخوف على النفس أو العرض أو المال في جواز ظلم الغير لنفي الضرار مع احتماله إذا كان ذلك هو الداعي للجائر على ظلمه وإن لم يتوعده به، بل ربما كان ذلك من الاكراه أيضا، نعم ليس له دفع الضرر عن نفسه باضرار غيره قطعا.
كما أن منه يعلم الحال في كثير من المسائل المتعلقة في المقام الذي هو فرد أيضا من المسألة الآتية حتى يتحقق موضوع الاكراه، وإن كان تسمع إن شاء الله تمام الكلام فيه في كتاب الطلاق، ومنه يعلم عدم كون المسألة من التقية الدينية، وإنما هي الاكراه ولو من غير المخالفين.
كما لا فرق في المكره على ذلك بين الفقيه وغيره، بل ولا بين الاكراه على العمل بمذهب المخالفين أو غيرهم، ضرورة اشتراك الجميع مع الاكراه عليها في الجواز المعلوم نقلا بل عقلا مع فرض عدم تمكنه من التخلص على وجه يكون به غيره مكره، وإلا كان ظالما آثما ضامنا