(و) كيف كان ف (الاعتبار بكونه فارسا) يستحق سهمه (عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة) فلو دخلها فذهب فرسه وتقضى الحرب وهو راجل لم يستحق إلا سهم راجل كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعض الأفاضل، بل ولا إشكالا كما في المسالك، ولعله لانسياق غيره من قوله عليه السلام (1) " للفارس سهمان " إنما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة كما هو مختار المصنف والأكثر كما في المسالك والرياض، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة كما هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين، لأنه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع إليهما حقهما، مؤيدا بفحوى استحقاق المولود والمدد اللاحق بعد الغنيمة قبل القسمة، فتأمل، أو يكفي أحدهما كما هو محتمل بعض نسخ القواعد، أو يعتبر كونه كذلك من حين الحيازة إلى القسمة كما عن بعض نسخ القواعد أيضا، وربما بني الخلاف هنا على الخلاف في أن الملك بالحيازة أو القسمة، وحينئذ يتجه الأول لظهور الأدلة في الملك بها، خصوصا التعليل في خبر حفص (2) السابق لعدم النفل بعد انقضاء القتال بأن الغنيمة قد أحرزت، وأظهر منه ما في الدعائم (3) عن علي عليه سلام الله أنه قال: " من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته، ولا قوة إلا بالله " كل ذلك مع ملاحظة انجباره بالعمل، فإن الأكثر كما عرفت على ذلك بل لم يخالف إلا الكركي وثاني الشهيدين، وإلحاقه بالمدد والمولود لا
(٢٠٩)