(لا، استصحابا لحالهم الأول) قال فيما حكي عنه: ما هذا لفظه " وأما أولاده فإن كانوا كبارا أقروا على دينهم، ولهم حكم نفوسهم وإن كانوا صغارا نظر في الأم فإن كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقر ولده الصغير في دار الاسلام، سواء ماتت الأم أو لم تمت وإن كانت على دين لا يقر أهله عليه كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة، والأم لا يجب عليها القتل " ومرجعه إلى ما ذكره المصنف من الاقرار مطلقا كما هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين للأصل، ولكن ظاهر نسبة المصنف له إلى القيل التوقف فيه، ولعله لتبعية الولد الوالد في الأحكام، وهو حسن إن ثبت العموم، والله العالم.
المسألة (الثانية إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الاسلام) كشرب الخمر ونحوه (لم يتعرضوا) ما لم يتجاهروا به كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بل ولا إشكالا، بعد إقراراهم على دينهم فيما بينهم بأخذ الجزية منهم (و) القيام بشرائط الذمة، نعم (إن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام) لأنهم مكلفون بالفروع، ولم يقتض عقد الذمة إقرارهم عليه مع التجاهر به، فيبقى حينئذ ما دل على الأمر بالمعروف وإقامة الحدود والنهي عن تعطيلها وغير ذلك من العمومات على حالة بل عن المبسوط روى أصحابنا (1) أنه يقيم عليهم الحد، وهو الصحيح، لكن عنه أيضا قبل ذلك أن للإمام عليه السلام منعهم وتأديبهم على إظهاره، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة والتحرير وأنه الموافق للأصول، وفيه ما لا يخفى، بل الظاهر انتقاض عقد الذمة إذا كان مثل نكاح المحرمات الذي قد عرفت وجوبه فيه وإن لم يشترط كما