كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدد الملك كما عرفته سابقا في أفراد المسألة، وكون المالك واحدا لا يقتضي عدمه (و) وهو واضح.
نعم (لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق) يقتضي انفساخ النكاح، وإنما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع (و) نحوه لكن (لو قيل بتخير الغانم في الفسخ) وعدمه (كان حسنا) كما يتخير لو ملكهما بالبيع ونحوه، بل جزم به غير واحد ممن تأخر عن المصنف لعموم ولاية السيد على مملوكه الذي هو كل على مولاه ولا يقدر على شئ، خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر لما سمعته من التعليل في المتن، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرا كما عرفته في أقسام المسألة، اللهم إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير ولم يحضرنا عبارتاهما، هذا، وفي المسالك بعد أن ذكر ما حسنه المصنف حسن قال: والحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهما، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه، وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن يدخل في إذن الإمام عليه السلام، فإنه يملكهما دفعة ويتخير في نكاحهما وإلا كانت هي الأولى، لأن مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين " قلت: الموجود في التذكرة ما سمعته سابقا في المنتهى في غير المملوكين، وفيه ما عرفت.
(ولو سبيت امرأة) مثلا (فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة) كما في القواعد والإرشاد وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافا، لفساد الصلح بحرمة أحد العوضين الذي لا يستحقون أسره (و) لكن (لو أعتقت) أي أطلقت (بعوض) مالي بأن صولح أهلها بمال (جاز) لعموم أدلة الصلح (ما لم يكن