على المسلم جزية " المعتضدين بما سمعت من الاجماع وبالنبوي الثالث (1) " لا ينبغي للمسلم أن يؤدي الخراج يعني الجزية " وبقوله تعالى (2) " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " وبأن وضعها للصغار والإهانة للرغبة في الاسلام المنزه عنهما المسلم، وبظهور دليل وجوبها في الاعطاء صاغرا، ومن المعلوم عدمه في المسلم، وبفحوى سقوطها في الأول الذي قد عرفت الاجماع عليه الصادق على ما قبل الحول ولو بساعة وأقل، ومنه يعلم ضعف التمسك بالاستصحاب الذي هو موجود فيهما، فعدم مراعاته في الأول المجمع عليه يمكن أن يكون لكونه مشروطا بعدم الاسلام قبل حول الحول، لظهور أدلة أخذها منه صاغرا في كونه باقيا على اليهودية، وهو بعينه آت في الثاني، ضرورة ظهوره في كونه وقت الأداء الذي هو الاعطاء كذلك أيضا، بل منه يعلم كون المراد عدمها على المسلم الشامل لمحل الفرض، كما أن منه يعلم إرادة ما يشمل المقام من خبر الجب، ودعوى أنها من الديون التي لا يجبها الاسلام يدفعها ظهوره في جب الاسلام ما كان يقتضيه الكفر، والجزية وإن كانت كالدين إلا أنها من مقتضيات الكفر الذي جبه الاسلام ولو أغضينا عن ذلك كله وقلنا بحصول الشك من تصادم الاستصحاب والاجماع المحكي وغير ذلك مما عرفت كان المتجه البراءة لأصالتها ولا يقطعها الاستصحاب الذي فرضناه من أسباب الشك.
(نعم لو مات) الذمي (بعد الحول) وهو ذمي (لم تسقط وأخذت من تركته كالدين) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال، خلافا لأبي حنيفة فتسقط، لأنها عقوبة كالحد