(و) كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه (يصرف الإمام عليه السلام) حال بسط اليد (حاصلها في المصالح) العامة (مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر) ونحو ذلك مما يرجع نفعه إلى عامة المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى بعض النصوص (1) وهل تجب مراعاة ذلك لمن يحصل منها في يده في زمن الغيبة ولو بإذن نائبها؟ وجهان أحوطهما ذلك وأقواهما العدم لظاهر نصوص الإباحة (2) وللسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بين العلماء والأعوام، بل قد تمكن جملة من علمائنا كالمرتضى والرضي والعلامة وغيرهم من جملة منها ولم يحك عن أحد منهم التزام الصرف في نحو ذلك، بل لعل المعلوم خلافه من المعاملة معاملة غيرها من الأملاك، هذا.
ولكن الكلام في المفتوح عنوة، والمعروف بين الأصحاب أن مكة منه، بل نسبه غير واحد إليهم، بل في المبسوط والمنتهى والتذكرة أنه الظاهر من المذهب، وفي خبر صفوان ومحمد بن أحمد (3) " إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وأن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكان أهلها أسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا أنتم الطلقاء " وفي بعض أخبار الجمهور (4) أنه صلى الله عليه وآله قال: لأهل مكة: " ما تروني صانعا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وآله: أقول كما قال أخي