خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، لعموم ما دل (1) على مشروعية الصلح، وخصوص بعض النصوص (2) التي تسمعها إنشاء الله في أحكام الجزية، بل في النهاية والغنية والوسيلة والمنتهى والتحرير والتذكرة وقاطعة اللجاج والرياض وغيرها تسمية هذه الأرض بأرض الجزية، بل في الغنية والروضة وموضع من النهاية أن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة، ولعل المراد أنه الذي وقع من النبي صلى الله عليه وآله وإلا فالظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بينهم وبين غيرهم، لعموم أدلة الصلح، وليس ذلك من الجزية المختصة بأهل الكتاب، اللهم إلا أن يدعى اختصاص مشروعية الصلح بهم كالجزية.
وعلى كل حال فلا خلاف (و) لا إشكال في أن (هذه) الأرض (تملك على الخصوص و) حينئذ ف (يصح بيعها و) غيره من (التصرف فيها بجميع أنواع التصرف) لعموم تسلط الناس على أموالها الذي هو مقتضى الصلح أيضا (و) حينئذ ف (لو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع) الكافر كما في النهاية والغنية والجامع والنافع وكتب الفاضل والدروس وغيرها بل هو المشهور، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الحلبي، فجعله على المشتري لكونه حقا على الأرض، فيجب على من انتقلت إليه ولصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام " عن شراء أرض أهل الذمة فقال: لا بأس، فتكون إذا كان