المصنف في النافع كما سمعت الكلام فيه.
(الثالث أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بصبيانهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسس لهم، فإن فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا، وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما تقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير) كما صرح بذلك غير واحد، بل صرح بعضهم بعدم لزوم ذكر هذا الشرط في عقد الذمة، وأنه مما ينبغي للإمام عليه السلام اشتراطه، بل قد سمعت تصريح الدروس بانتقاض العهد به وإن لم يشترط كما هو ظاهر اللمعة، بل هو ظاهر النافع أيضا، وفيه أنه ليس في شئ من الأدلة اعتبار ذلك في عقد الذمة، بل مقتضى الاطلاق خلافه، نعم لو اشترط فيه نقض بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل في بعض الكتب دعواه، وهو إن تم الحجة لا ما قيل من كونه مقتضى الشرطية التي لم يقع التراضي إلا عليها، إذ قد يقال إن مقتضى الشرطية إلزامهم به إن لم يفوا به كما في غيره من العقود لا انتقاض العهد به، إلا أن الظاهر كون عقد الذمة ليس كغيره من العقود التي لا تقبل التعليق، بل هو ضرب من العهد، فيجوز حينئذ تعليق الأمان والذمة على ذلك كالوصية العهدية والإمارة ونحوهما، وحينئذ يتجه الحكم بالنقض مع فرض وقوع العقد على هذا الوجه، وعلى كل حال لا وجه لذكر ذلك شرطا من شرائط الذمة، إذ هو على ما عرفت مما يصح اشتراطه في عقدها كغيره من الشرائط، لا أنه من شرائط صحة عقدها على معنى عدم جواز عقدها بدونه، والله العالم.
(ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله قتل الساب) كغيرهم من الناس بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن الغنية دعواه