المفتوحة عنوة، وجملة في إحياء الموات، وجملة في كتاب الخمس، والله العالم بحقيقة الحال.
(وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون) بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ والفاضل وغيرهما، لأصالة بقاء ملك المسلم التي لا ينافيها ملك الرقبة بالاستغنام نحو شراء الأرض المستأجرة، والله العالم.
(الثالث في قسمة الغنيمة، يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام (ع)) منها (كالجعائل) التي يجعلها منها لمن يد له على مصلحة كالتنبيه على عورة القلعة والطريق الخفي لها ونحو ذلك مما تقدم (والسلب) بفتح اللام (إذا شرطه) الإمام (للقاتل، ولو لم يشترطه لم يختص به) بل يكون كباقي مال الغنيمة بلا خلاف أجده في الأول، لعموم (1) " المؤمنون " ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله (2) يوم خيبر " من قتل قتيلا فله سلبه " فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم ولاقتضاء صحة الشرط التي لا خلاف فيها ذلك بل ولا إشكال للأصل، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولما فيه المصلحة الراجعة للاسلام والمسلمين من الرغبة في القتال والتحريض عليه، ولغير ذلك، فيأخذه حينئذ من دون استئذان جديد من الإمام عليه السلام لكونه مستحقا له بالجعالة، وإن استحب له ذلك على ما في المنتهى، وعلى المشهور في الثاني، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي، لعموم ما دل (3)