وما سمعته من أبي يوسف من الجواز لأن حكم الله معلوم يدفعه أن المراد بالنزول على حكم الله هو تعيين أحد أفراد التخيير المذكورة عند الله تعالى شأنه، ولا ريب في كونه غير معلوم لغير النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام عندنا، كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (يراعى في الحاكم كمال العقل) إذ لا عبرة بحكم الصبي والمجنون والسكران ونحوهم (والاسلام) المستغنى عن ذكره بقوله: (والعدالة) لعدم كون الفاسق محل ائتمان لما هو دون ذلك، بل هو ظالم منهي عن الركون إليه، وحكومة أبي موسى الأشعري المعلوم فسقه أو كفره كعمرو بن العاص لم تكن برضا أمير المؤمنين عليه السلام كما هو معلوم من كتب السير والتواريخ (وهل تراعى الذكورة والحرية؟ قيل نعم) لقصور الامرأة والعبد عن هذه المرتبة وظهور قوله صلى الله عليه وآله " أنزلوهم على حكمكم " في غيرهما (و) لكن (فيه تردد) من ذلك، ومن إطلاق الفتاوى، وانجبار القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة، بل واعتبار المعرفة في الأحكام الشرعية كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع، هذا، وفي المنتهى " يشترط في الحاكم شروط سبعة: أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا " وفيه أن شرط العدالة يغني عن اشتراط البلوغ والاسلام وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في اشتراطهما، ولعل الأقوى عدمه لما عرفت.
والظاهر جواز كونه أعمى أو محدودا في قذف مثلا وتاب أو أسيرا معهم، خلافا لبعض العامة لوجوه اعتبارية مدفوعة باعتبار العدالة والمعرفة والفقاهة.