الأدلة في المختار، فالأصل عدم ترتب حكمه عليه مسلما كما هو ظاهر النصوص السابقة، فلا عبرة بأمان غيره وإن كان يقاتل مع المسلمين (و) في دعائم الاسلام (1) عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أمنهم ذمي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم فلا أمان له " نعم (يستوي في ذلك الحر والمملوك) المأذون له بالجهاد وغيره (والذكر والأنثى) بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى في الأخير، ونسبه فيه أيضا إلى علمائنا وأكثر أهل العلم في العبد، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (2) " يسعى بذمتهم أدناهم " وخصوص خبر مسعدة (3) في العبد عن أمير المؤمنين عليه السلام معللا له بأنه من المؤمنين، فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف من اختصاص الأمان بالعبد المأذون في القتال واضح الفساد بعد ما عرفت من أنه لا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك، وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره، ولما (4) في المنتهى " من أن أم هاني قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم وأن ابن أمي أراد قتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، إنما يجير على المسلمين أدناهم " وأجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله صلى الله عليه وآله (5) إلى غير ذلك.
(٩٥)