إلى ردهم إلى مأمنهم، ضرورة عدم الشبهة في حقهم، لعلمهم بالحال، فلا بأس حينئذ باغتيالهم، ولو أقر البعض دون البعض جرى الحكم على المقر دون غيره، ولا تقبل شهادته بعد أن كان كافرا.
ثم إن إطلاق المصنف وغيره يقتضي قبول دعواهم وإن ظهر من حالهم عدم كونهم منهم ولو باتخاذ شعار غير شعارهم، ولعله لكونه أقوى من ظاهر الحال في الدلالة على ذلك، إلا أنه كما ترى لا يخلو من إشكال أو منع، خصوصا بعد تجاهرهم بعبادة النار مثلا، وعدم استعمال شعار إحدى الفرق المزبورة، فيمكن كون الدعوى منهم تخلصا من القتل وغيره مما يجري على غيرهم من الكفار.
(و) كيف كان ف (لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين) مطبقا (والنساء) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في المنتهى ومحكي الغنية والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر حفص (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة المنجبر بما سمعت، سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن، فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنهن ما أمكنك، ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنهن، ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " مضافا إلى رفع