عنوة العامرة وقت الفتح في كثير من الأراضي في هذا الزمان، مضافا إلى الشك في أن فتحها لم يتحقق كونه بإذن الإمام عليه السلام على وجه تكون به للمسلمين لا للإمام عليه السلام، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه حتى فيما كان منها في يدي من يجري عليه حكم الملك ولم يعلم فساده، فإن أصول المذهب تقضي بالحكم بملكيته كما صرح به غير واحد ما لم يعلم الخلاف.
هذا كله في العامر المفتوحة عنوة (و) أما (ما كان مواتا) منها (وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام خاصة) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على أن موات الأرض مطلقا من الأنفال للإمام عليه السلام بل في صحيح الكابلي (1) عن الباقر عليه السلام " وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون الأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم " ودعوى أن التعارض بين النصوص من وجه فإن ما دل على أن المفتوحة عنوة للمسلمين شامل للموات منها والعامر، وما دل على أن الموات للإمام عليه السلام شامل للمفتوحة عنوة وغيرها، يدفعها معلومية رجحان التخصيص بالأخير ولو للاجماع بقسميه.