في الحرم نقله منه، ولو مات فيه لم يدفن فيه، بل عن الشيخ لو دفن نبش، ويحتمل إلحاق حرم الأئمة عليهم السلام بذلك فضلا عن الحضرات المشرفة بل والصحن، ولكن السيرة على دخولهم بلدانهم، ولو صالحهم الإمام عليه السلام على دخول الحرم بعوض فعن الشيخ الجواز، قال:
" وإن كان خليفة الإمام ووافقهم على عوض فاسد بطل المسمى وثبت أجرة المئل " ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك بناءا على أن المنع للتعظيم ولعله لذا أبطل الشافعي الصلح على ذلك، إلا أنه قال: " وإن دخلوا الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد العوض، لحصول المعوض لهم ولا أجرة مثل " وهو كما ترى.
(ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور) بل في المنتهى ومحكي المبسوط والتذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد السيرة القطعية التي يمكن استفادة الاجماع أيضا منها، مضافا إلى ما سمعته من خبر الدعائم وإلى خبر ابن الجراح (1) المروي من طرق العامة: " أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله أن قال: أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب " متمما بعدم القول بالفصل " بل وإلى ما رواه ابن عباس عنه (2) صلى الله عليه وآله أيضا " أنه أوصى بثلاثة أشياء، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالث، أو قال: أنسيته " وأنه قال: " ولا يجتمع ذميان في جزيرة العرب " وقال:
" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " بناءا على أن المراد