أنها تخرج عن ملك الأول، ويسوغ إحياؤها لغيره، ويملكها المحيي، واختاره العلامة، وهو الأقوى، والأخبار الصحيحة دالة عليه، وشرط في الدروس إذن المالك، فإن تعذر فالحاكم، فإن تعذر جاز الاحياء بغير إذن، ودليله غير واضح، وفي المسألة قول آخر، وهو عدم جواز إحيائها مطلقا بدون إذن مالكها، ولا تملك بالاحياء كالمنتقلة بالشراء وشبهه، واختاره المحقق الشيخ علي، وله شواهد من الأخبار، إلا أن الأول أقوى وأصح سندا وأوضح دلالة، وباقي الأقوال مخرجة ".
قلت: قد ذكرنا تحقيق الحال في ذلك في كتاب إحياء الموات، ولكن لا يبعد القول بصحة الكلية المزبورة بملاحظة ما سمعته من النصوص السابقة وغيرها، كقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1) " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها " وغيره، بل ظاهر بعضها عدم الفرق بين موات المفتوحة عنوة وغيره، وبين معلومه المالك وغيره، نعم تترتب عليه الأجرة في معروفه المالك ولو بالمسلمين ولعل هذا حكم خاص بالأرضين بخلاف غيرها من الأموال، بل هذه الكلية أولى بالصحة من الكلية السابقة التي هي أيضا من خواص الأراضي وإن لم تصل إلى حد الموات من غير فرق بين أرض من أسلم عليها أهلها وغيرها، ولعله لما سمعته في صحيح ابن وهب (2) وغيره من أن الأرض لله ومن عمرها، فعليك بملاحظة جميع ما جاء في النصوص عنهم عليهم السلام في ذلك كي يظهر لك وجه صحة الكليتين، ووجه النظر في كلام ابن إدريس والكركي والشهيد في الدروس وغيرهم، وقد ذكرنا جملة منها في المقام، وأخرى في البيع عند البحث في بيع الأرض