دون القاطع، لأنه لم يصر ممتنعا بالقطع، لامكان عدوه بالرجلين ومقاتلته باليدين، فيندرج في عبارة الجعالة، وعن بعض الجمهور اختصاص القاطع به، وهو واضح الضعف كوضوح ضعف ما عن آخر منهم من كونه غنيمة، ولو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله آخر ففي المنتهى الوجه التفصيل إن امتنع واكتفى شره أجمع بقطع العضوين كان السلب للقاطع، وإلا كان للقاتل، وفيه الاشكال السابق، ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل، خلافا للأوزاعي، ولو أقبل الكافر على رجل من المسلمين يقاتله فجاءه آخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه لقاتله، للصدق ولما رواه الجمهور (1) عن أبي قتادة " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله عام خيبر فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيت من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فرجع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فقمت وقلت من يشهد لي، ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا فقال: مالك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة فقال: رجل من القوم صدق يا رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلب ذلك القتيل عندي فارضه منه، فقال أبو بكر لاها الله إذن لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق، فأعطاه إياه ".
ولا يلحق بالقتل الأسر وإن قتله الإمام عليه السلام خلافا لمكحول