أن النبي صلى الله عليه وآله قتل يوم بني قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة (1) ووقف على امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل (2) وفيه إشعار بجواز قتلها إذا قاتلت.
وأولى من ذلك المراهقون إذا قاتلوا أودعت الضرورة من توقف الفتح ونحوه على قتلهم، أما مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم، لاطلاق النهي وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال بلا خلاف أجده فيه، بل قد يظهر من التذكرة والمنتهى الاجماع عليه لاطلاق النهي عن قتله فيما سمعته من النصوص مؤيدا بكونه كالمرأة والصبي، نعم لو كان ذا رأي وقتال قتل إجماعا محكيا في المنتهى والتذكرة إن لم يكن محصلا، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه إطلاق النهي عن الشيخ المنزل على غير الفرض ولو للاجماع المزبور، بل في المنتهى دعواه أيضا على ذي الرأي دون القتال، قال: " لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وكان له مائة وخمسون سنة، وكان له معرفة بالحرب، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتل، فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله " ونحوه في التذكرة، قال: " الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعا، وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له، أو كان له رأي ولا قتال فيه، لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر، والأصح يوم حنين " إلى آخره، وبذلك ظهر الحال في الأحوال الأربعة للشيخ التي يقتل في ثلاثة منها، لما عرفت من العموم وغيره دون الرابعة، خلافا لأحمد والمزني وأبي إسحاق والشافعي في أحد قوليه فيقتل أيضا، للعموم