يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط، فإن عقد الذمة يقتضيه، فإن خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن، فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم، وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير، وقال الشيخ رحمه الله لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن، وبه قال الشافعي - إلى أن قال -: السادس التميز عن المسلمين وينبغي للإمام عليه السلام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم " إلى آخره.
وأما المصنف فبعد أن ذكر أنها ستة وفي بعض النسخ سبعة قال:
(الأول قبول الجزية، الثاني ألا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين) بلا خلاف أجده فيهما كما سمعت الاعتراف به في أولهما الذي هو مقتضى قوله تعالى (1) " حتى يعطوا الجزية " ووصية النبي صلى الله عليه وآله (2) لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم، فإن أجابوا وإلا فنابذوهم، وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث (3) المنجبر بما عرفت " ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم " وأما الثاني فقد سمعت ما في المنتهى من الاستدلال عليه وأنه مقتضى الأمان، ولعله لذا لم يذكر كثير منهم