الجمع في العبارة إما لأن لام الجنس تلحقهما بالمتعدد، أو لأن أقل الجمع اثنان، أو لأن المراد به أهل الذمة، والأمر سهل، ولو أوصى بالكنيسة مثلا للمارة والصلاة ففي المنتهى " قيل يبطل الوصية في الصلاة وتصح في نزول المارة، فتبنى كنيسة بنصف الثلث لنزول المارة خاصة فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصية، وقيل تبنى الكنيسة بالثلث، وتكون لنزول المارة، ويمنعون من الاجتماع في الصلاة، وفي الوجهين قوة " قلت: لعل الحكم ببطلان الوصية أقوى منهما لكونها من الوصية بالمحرم وإن اشترك معه غاية محللة، فتأمل.
المسألة (الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع) وإصلاحها (من بناء ونجارة وغير ذلك) ولا يحرم بلا خلاف أجده، بل قد مر ما عن المنتهى من الاتفاق على جواز رم ما انشعب منها، ولعل الوجه في الكراهة بعد التسامح فيها أنه نوع إعانة لهم على ما يفعلونه من المحرمات فيها من صلاة ونحوها.
(الركن الرابع في قتال أهل البغي) الذي هو لغة مجاوزة الحد والظلم والاستعلاء وطلب الشئ، وفي عرف المتشرعة الخروج عن طاعة الإمام العادل عليه السلام على الوجه الآتي، والمناسبة بينة وبين الجميع واضحة، وإن كانت هي في الظلم أتم، ومن ذلك وغيره يعلم أن البغاة اسم ذم، خلافا لبعض العامة فأنكره، وقال: المراد بالبغاة المخطؤون من أهل الاجتهاد، وهو كما