في ذلك، كما يلوح من توعد أمير المؤمنين عليه السلام ابن عباس (1) لما أخذ خراج البصرة وهرب، بل فيه أنه لو فعل ذلك الحسن والحسين عليه السلام لفعلت كذا وكذا، بل لعل الخمس أيضا كذلك، إذ الظاهر كون الوجه منع الناس حقوقها، وهو مشترك بين الجميع، ولكن ذلك كله من وظائف الإمام عليه السلام الذي يجوز له القتال مع كل من خالف أمره في حق وجب عليه أداؤه كما عساه يشعر به ما صنعه أمير المؤمنين عليه السلام حال قتال الخوارج فإنه قد طالبهم على ما في بعض الأخبار بالقود عن شخص قتلوه، فقالوا نحن جميعا قتلناه، وأبوا فنابذهم، كما أن كثيرا من الأحكام التي تقدمت مخصوصة به لا يتعدى منه إلى غيره، والله العالم.
(ومن سب الإمام العادل وجب قتله) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الاجماع عليه، كما عن صريح جماعة، وهو الحجة بعد قول النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم " من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني " المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمة عليهم السلام الذين سبهم سبه أيضا مع ما في آخر (2) " عمن سمع يشتم عليا عليه السلام فقال والله حلال الدم " بل لعل إطلاق الفتاوى كصريح بعض النصوص عدم التوقف على إذن الإمام عليه السلام كما عن الغنية الاجماع عليه، بل لا ريب